الجمعة، 22 مارس 2013

مقارنة بين مواد التعليم فى دستور البرازيل والدستور المصرى Comparison between education materials in the Constitution of Brazil and the Egyptian constitution


تنفرد بنشر نصوص التعليم في الدستور الجديد

دستور البرازيل:
المادة 205: يشجع ويعزز التعليم، وهو حق للجميع وواجب على الدولة والأسرة، مع تعاون المجتمع، بهدف تحقيق النماء الكامل للشخص، واعداده لممارسة مواطنته وتأهيلة للعمل.
المادة 206: يتم توفير التعليم على أساس المبادىء التالية:
1) تكافؤ شروط الحصول عليه والبقاء فى الدراسة
2) حرية التعلم والتدريس والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة
3) تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه وتعايش مؤسسات التدريس العامة والخاصة معا
4) مجانية التعليم العام فى المدارس الرسمية
5) تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية، وضمان خطط مهنية لعلمى المدارس العامة، ، وفقا للقانون، وضمان حد أدنى لرواتبهم والتحاقهم بتلك المهنة واسطة إمتحانات قبول عامة حصرية تتكون من إختبارات وتقديم المؤهلات الأكاديمية و/أو المهنية، مع وجود نظام قانونى واحد يتم تأمينه لجميع المؤسسات يصونه الإتحاد. (تعديل اضيف فى 4 يونيو 1998)
6) الإدارة الديموقراطية للتعليم العام، على النحو الذى ينظمه القانون
7) ضمان معايير الجودة 

المادة 207: يكون للجامعات إستقلال تعليمى وعلمى وإدارى ومالى خاص بإدارة الممتلكات وتمتثل لمبدأ عدم الفصل بين التدريس والبحث والإرشاد.
مسموح للجامعات بالتعاقد مع اساتذة و فنيين و علماء اجانب على النحو الذى ينظمه القانون
تنطبق أحكام هذه المادة على مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي.

المادة 208: تفى الدولة بواجبها إزاء التعليم بكفالة ما يلى:
1) التعليم الإبتدائى إلزامى ومجانى، بما يشمل ضمان تقديمه مجانا لجميع من لم يتح لهم الحصول عليه فى السن الملائمة.
2) تعميم التعليم المجانى فى المدارس الثانوية تدريجيا
3) وفير تعليم مدرسى متخصص للموقين، ويفضل أن يكون ذلك فى إطار النظام المدرسى العادى.
4) تقديم المساعدة إلى الأطفال بدءا من ولادتهم وحتى 6 سنوات، فى مراكز الرعاية النهارية وفى دور الحضانة.
5) بلوغ مستويات أعلى من العلم والبحث والإبداع الفنى وفقا لقدرة الفرد.
6) توفير دراسات ليلية منتظمة تناسب أوضاع الطالب
7) تقديم المساعدة إلى تلاميذ المدارس الإبتدائية بواسطة برامج تكميلية توفر المواد المدرسية وتوفر المساعدة فى ما يتعلق بالإنتقال والغذاء والصحة.
الحصول على تعليم إلزامى مجانى هو حق حق عام ذاتى
السلطة المختصة تكون مسئولة عن فشل الحكومة فى توفير التعليم الإلزامى أو فى توفيره بطريقة غير منتظمة
للحكومة سلطة إجراء تعداد لتلاميذ المدارس الإبتدائية، ودعوة الأطفال إلى الألتحاق بالمدارس، وكفالة حرص الأباء أو الأوصياء على انتظام اولادهم فى المدرسة.

المادة 209: التدريس يمكن ان تمارسه مؤسسات القطاع الخاص، بشرط ان تتحقق تلك الشروط:
1) الإمتثال لقواعد العامة التعليم الوطنى العامة
2) الحصول على ترخيص من الحكومة وتقييم الحكومة لجودة التعليم الذى يقدم.

المادة 210: تحدد مناهج دراسية تمثل حداً أدنى من أجل المدارس الإبتدائية لكفالة توفير تعليم اساسى موحد وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية.
تدريس الدين إختيارى ويتم توفيره خلال ساعات العمل العادية للمدارس الإبتدائية العامة.
التعليم الإبتدائى العام يقدم باللغة البرتغالية ويكفل للجماعات المنحدرة من أصل هندى استخدام لغاتها المحلية واساليب التعلم الخاصة بها.

مادة 211: يتعاون الإتحاد والولايات والمنطقة الإتحادية والبلديات فى تنظيم نظمها التعليمية الخاصة بكل منهم.
ينظم الإتحاد نظام التعليم الإتحادى والخاص بالأقاليم، ويمول المؤسسات التعليمية العامة الإتحادية، وتكون له، فى الشئون التعليمية، وظيفة إعادة توزيع ووظيفة تكميلية، وذلك لضمان تساوى فرص التعليم ووجود مستوى من جودة التعليم يمثل حداً أدنى، من خلال تقديم المساعدة التقنية والمالية للولايات وللمنطقة الإتحادية وللبلديات.
تعمل البلديات على اساس الاولوية فيما يتعلق بالتعليم الإبتدائى وبتعليم الأطفال.
تعمل الولايات والمنطقة الإتحادية على أساس الأولوية فيما يتعلق بالتعليم الإبتدائى والثانوى
تحدد الولايات والبلديات، فى تشغيله لنظمها التعليمية، أشكالا لتعاون، وذلك لضمان تعميم التعليم الإلزامى.

مادة 212: يخصص الإتحاد، سنوياً، ما لا يقل عن 18%، وتخصص الولايات والمنطق الإتحادية والبلديات على الأقل 25%، من الإيرادات الضريبية، بما يشمل تلك الناجمة عن التحويلات، لمواصلة التعليم وتطويره.
لا تعتبر حصة الايرادات الضريبية، المحولة من الإتحاد الى الولايات والمناطق الإتحادية والبلديات، أو المحولة من الولايات الى البلديات التابعة لها، ضمن الحسابات المعنية فى هذه المادة. 
حتى يتم الإلتزام بمقدمة هذه المادة، تؤخذ فى الإعتبار النظم التعليمية الإتحادية والخاصة بالولايات والبلديات،وكذلك الأموال المخصصة وفقا للمادة 213
عند توزيع الأموال العامة، تعطى الاولوية لتلبية إحتياجات التعليم الإلزامى، كما هى محددة فى الخطة التعليمية الوطنية.
تمول برامج المساعدة الغذائية والصحية التكميلية المنصوص عليها فى البند السابع من المادة 208 بواسطة أموال مستمدة من المساهمات الإجتماعية وغيرها من أموال الميزانية.
تكون المساهمات الإجتماعية لأغراض التعليم، التى يجرى تحصيلها من الشركات، على النحو الذى ينص عليه القانون، مصدرا اضافيا لتميل التعليم الإبتدائى العام.

المادة 213: تخصص أموال عامة للمدارس العامة، ويجوز توجيهها للمدارس الأهلية أو الدينية والخيرية، كما عرفها القانون، والتى:
1) تثبت انها لا تسعى الى الربح وانها تخصص فوائض الأموال لديها لأغراض التعليم.
2) تكفل تخصيص ما لديها من أصول لمدارس أهلية او دينية او خيرية أخرى، او للحكومة، فى حالة توقفها عن ممارسة أنشطتها.
يجوز تخصيص الأموال التى تنص عليها هذه المادة لتقديم منح دراسية خاصة بالتعليم الإبتدائى والثانوى، على النحو الذى ينص عليه القانون، لإولئك الذين يثبتوا عدم كفاية إمكانياتهم المادية، وفى حالة عدم وجود شواغر أو عدم تقديم دورات منتظمة فى نظام المدارس العامة فى المكان الذى يعيش فيه التلاميذ، يكون على الحكومة ف هذه الحالة واجب ان تستثمر، على أساس الأولوي، ف توسيع نطاق نظام التعليم العام الموجود ف المنطقة المحلية.
يجوز ان تحصل أنشطة البحث والإرشاد على المستوى الجامعى على دعم مالى من الحكومة.

المادة 214: يحدد القانون خطة التعليم الوطنية المتعددة السنوات، بهدف نسيق التدريس وطويره ، على مسوياته لمختلفة، وبهدف تحقيق تكامل الإجراءات الحكومي التى تفضى إلى:
اولا-القضاء على الأمية 
ثانيا – تعميم المساعدة المدرسية
ثالثا- تحسين نوعية التعليم
رابعا – التدريب المهنى
خامسا – تقدم البلد إنسانيا وعلميا وتكنولوجيا.

للمزيد يمكن الرجوع إلى موسوعة دساتير العالم ( المجلد الثالث - المركز القومى للترجمة):




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق